+ -

 اختلف العلماء في حكم مسح المرأة على خمارها، والراجح من الأقوال هو الجواز قياسا على مسح الرجل على العمامة، ولما رواه ابن أبي شيبة عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار “المصنف 1/29”.وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته، ولا فرق بين عمامة الرجل وخمار المرأة، بل المرأة أولى بالجواز خاصة في حالة ما إذا كان الرأس مستوراً به وثمة مشقة في نزعه، كامرأة تخشى رؤية شعرها، أو كان ثمة برد تخشى على نفسها منه، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح على خمارها.حكم  الدم الذي ينزل من الحامل؟ الدم الذي ينزل من الحامل لا يخلو من حالين:الحالة الأولى: أن يكون دما جاريا على وفق عادتها وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً.الحالة الثانية: دم طرأ على الحامل، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وفساد، فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات