"الطلاق يقع سواء بالقول أو بالكتابة"

+ -

جزم الشيخ بن يونس آيت سالم، أن فسخ عقد الرابطة الزوجية شكليا، دون الانفصال الفعلي، كحيلة من أجل الحصول على منافع ذات طابع اجتماعي ومالي، كسكن أو منحة مالية، هي خطوة غير جائزة بالكامل في نظر الشريعة، لأنها قائمة في جوهرها على التزوير والتصريح الكاذب، وبالتالي فإنها مفسدة اجتماعية قد تحرك أشخاصا آخرين من حقهم الاستفادة من سكن أو تلك المنحة.وأوضح الشيخ آيت سالم في اتصال بـ“الخبر”، أمس، أن الطلاق يقع إما بالتصريح شفهيا بعظمة لسان الزوج مخاطبا زوجته، كما قد يكون بالكتابة، وإقدام الزوجين على فسح عقد قرانهما شكليا من خلال حكم قضائي، بينما يبقيان على العلاقة الزوجية في الواقع، فهما في حكم المطلقان بالنظر إلى أن واقعة الطلاق قد تقع حتى بالكتابة كم ذكرناه آنفا.أما بالنسبة للمبررات والحجج التي يستند إليها هؤلاء لتبرير فسخ عقود زواجهما، كقول إن الضرورة القصوى والحاجة لسكن أو تلك المنحة هي التي دفعتها إلى “الانفصال الشكلي” على الورق، فقال الشيخ آيت سالم، إنه مهما كانت الوضعية أو الحالة، فلا يوجد مبررات أو مسوغات تسمح للأزواج بفسخ عقودهما شكليا والإبقاء على العلاقات واقعيا.وحذر الشيخ من ترك هذه الظاهرة تستشري في المجتمع، دون اتخاذ الإجراءات من طرف المؤسسات الوصية والمعنية، لما لها من تداعيات تخريبية داخل المجتمع وضياع حقوق الناس بتغليط الإدارة بمعلومات مزيفة.كما تطرق المتحدث إلى مسألة إقدام بعض الشباب على إبرام عقود زواج شكلية مع مغتربات أو أجنبيات، أو العكس، واستعمال الوثيقة بغرض الظفر بوثائق الإقامة في البلد الأجنبي حيث تقيم البنت، أو الشاب، مقابل مبلغ مالي، وقال بشأنهما إنهما أقدما على خطوة غير مُجازة كذلك، على اعتبار أنها تضمر تصريحا كاذبا وتزويرا، مشيرا إلى ضرورة دراسة هذه المسائل والحالات حالة بحالة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: