+ -

بم تختص المرأة أثناء أدائها مناسك الحج؟ تشترك المرأة مع الرجل في غالبية أعمال الحج وتنفرد بأحكام خاصة بها وهي:1ـ لبس المخيط مطلقا في الإحرام بشرط أن لا يكون من الحرير ويحرم عليها لبس البرقع والقفازين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “.. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين” متفق عليه.2ـ تغطية وجهها عند مرور الرجال الأجانب بأن تسدل ثوبها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: “كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا، أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ” رواه أحمد وأبو داود3ـ سقوط طواف الوداع عنها إذا حاضت أو نفست حيث يجوز لها السفر دون طواف وداع إذا كانت قد طافت للإفاضة لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: “.. حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: “اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي” رواه مسلم.4ـ لا ترفع صوتها بالتلبية قال ابن عبد البر رحمه الله “وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها”.5ـ يجوز لها ولمن يقوم بمرافقتها الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. فعَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: “يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟”، قُلْتُ: لاَ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: “يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟”، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: “فَارْتَحِلُوا”، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: “يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ”.6ـ التقصير من شعرها قدر أنملة.7ـ لا تستلم الحجر بوجود جمع رجال بل تشير إليه.8ـ عدم الإسراع بين العلمين في السعي وعدم الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم أو العمرة للمتمتع.هل يجوز للمرأة أن تضحي عن نفسها من مالها الخاص؟ الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر من رجل أو امرأة، وليست الذكورة من شروط الوجوب ولا السنية، فكما تجب على الذكور تجب على الإناث لأن أدلة الوجوب أو السنية شاملة للجميع، فإذا أرادت المرأة أن تضحي عنها أو عن أهل بيتها من مالها فأضحيتها جائزة. ويلزمها ما يلزم الرجل من عدم الأخذ من شعرها أو من ظفرها أو من بشرتها شيئا؛ لما روى مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات