سلال يأمر بنك الجزائر بمنع فتح حسابات ببلدان “الملاذات الضريبية”

+ -

أرسل الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة لمحافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، يأمر فيها بمنع توطين الحسابات البنكية فيما يعرف ببلدان “الجنّات الضريبية”، التي عادة ما تستعمل من قبل المتعاملين في مجال تهريب العملة، في خطوة استباقية من قبل السلطات العمومية للحد من نزيف العملة إلى الخارج.وتلتفت الحكومة عبر هذا الأجراء إلى استرجاع الأموال المهربة نحو الخارج، للعمل على ضخها في المنظومة الاقتصادية الوطنية في سياق دفع وتيرة الاستثمارات، باعتباره التوجه المفروض عليها في ظل تواصل أزمة أسعار النفط وتراجع المداخيل الوطنية، إلى جانب الإجراءات الأخرى الرامية إلى إدخال الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق الموازية إلى القنوات المالية الرسمية، عبر منح أصحابها تسهيلات مالية تهدف لاسترجاع 1700 مليار دينار على الأقل، بالإضافة إلى فرض التعاملات بالصكوك بالنسبة للصفقات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم لتأطير ما يعرف عند المختصين بالأموال “الرمادية”.ويعزز الجهاز التنفيذي عبر هذه التدابير فكرة التقشف أو سياسة الترشيد التي تقوم على الاستفادة من كل “دينار” في الدورة الاقتصادية والمعاملات المقننة، حيث وضعت الحكومة في وقت سابق معاملات البنوك والتحويلات المالية “تحت المجهر”، من خلال إخضاع المصارف والأشخاص الطبيعية والاعتبارية المتخصصة في مجال تحويل الأموال دوليا لإجراءات رقابية مشددة.وعلى هذا الأساس، فقد فرضت اتفاقية بين الدول العربية موقع عليها من قبل الجزائر، أن تضمن كل دولة تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وألزمت الدول الأطراف بالكشف عن حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول، مع تقديم ضمانات استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع، وتقوم كل دولة طرف، بناء على ذلك، بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد، ومرافقتها في مجال التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم، وإخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال، ومسك سجلات عن المعاملات المالية بين الدول والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ووضعها تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق الأحكام، وحظر الإفصاح بالمقابل للعملاء أو لغير السلطات المختصة عن أي إجراء يتعلق بالإخطار أو التحري.وفيما يخص التعاون العربي في مجال محاربة ظاهرة غسيل الأموال، تلزم الاتفاقيات سارية المفعول الدول العربية باتخاذ الإجراءات الرامية لتجميد وحجز ومصادرة الأموال ذات العلاقة مع جريمة التبييض، كالعائدات الإجرامية والأموال التي تستخدم أو كانت معدة للاستخدام. وفي حالة تحويل العائدات الإجرامية كليا أو جزئيا إلى أموال أخرى، يجب إخضاع تلك الممتلكات لنفس تدابير الحجز والمصادرة، ويفرض على أي دولة طرف التعاون في حالة تلقي طلب من دولة أخرى لمصادرة ما يوجد على مستوى إقليمها، بالإضافة إلى طلب توقيف أحد المتورطين إلى حين تسليمه.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: