الوطن

شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر

صدر ذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

  • 13715
  • 1:08 دقيقة
الصورة : ح.م
الصورة : ح.م

صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، من قبل المقاول الذاتي. وجاء في الجريدة الرسمية، أن نشاط الاستيراد المصغر هو العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليون و800 ألف دج لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر. وحسب المصدر ذاته، يمارس نشاط المستورد المصغر حصريا وشخصيا من قبل الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي، كما يستفيد المستورد المصغر من امتياز مسك محاسبة مبسطة للنشاط من قبل مصالح الضرائب...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder