صدور القانون الأساسي للمقاول الذاتي في الجريدة الرسمية

+ -

 

تم تحديد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي والتي تشمل سبع ميادين، يمارسها شخص طبيعي بصفة فردية، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الـ37 من الجريدة الرسمية، والذي تضمن أيضا مرسومين آخرين يتعلقان بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وبطاقته.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي، رقم 23 -197، الموقع من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن في 25 ماي المنصرم، والذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.

وحسب هذا المرسوم، تنظم قائمة النشاطات في 7 ميادين نشاطات تتمثل في الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.

وتستثنى من قائمة هذه النشاطات المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية، حسب النص، الذي يوضح أن كل ميدان يحمل رمزا وتسمية.

وبذلك يتعين على كل شخص يطلب تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستعمل وجوبا قائمة هذه النشاطات المرجعية، على أن يحدد محتوى قائمة النشاطات المتعلق بالنشاطات المفردة وتحيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بعد أخذ رأي لجنة نشاطات المقاول الذاتي المنصوص عليها في النص نفسه.

ويترأس اللجنة المذكورة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله، فيما تتشكل من ممثلي عدة قطاعات وزارية وكذا خبيرين في مجال المقاولاتية والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة.

وعلى أي شخص معني بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي أن يسجل في السجل الوطني للمقاول الذاتي الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. ويربط هذا السجل المقاول بالمؤسسات العمومية المعنية الأخرى، لا سيما مصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

ويتعين على كل شخص طبيعي يرغب في التسجيل في السجل الوطني أن يستوفي الشروط المنصوص عليها و بلوغ السن القانونية للعمل و أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وأن يمارس نشاطا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

وتسلم للمقاول الذاتي، بعد قبول تسجيله في السجل الوطني، بطاقة مقاول ذاتي تحمل "رقم تسجيل وطني وحيد" في السجل الوطني.

وبالنسبة  للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، التي تم تحديد تنظيمها وتسييرها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 23 مايو 2023، فتعنى أساسا بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي، ومرافقة ومراقبة ومتابعة أنشطة المقاول الذاتي إلى جانب تسليم بطاقة المقاول الذاتي، و مدتها خمس سنوات، والتي تم تحديد نموذجها في المرسوم التنفيذي رقم 23-198.

وتأتي هذه المراسيم التنفيذية تطبيقا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، المصادق عليه من طرف البرلمان في ديسمبر الماضي, و الذي وقعة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويهدف قانون المقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني، فضلا عن تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد منهم وإدماجهم في القطاع الرسمي.