38serv

+ -

 أن تعود حرية التصرف بالضرر على المتصرف أو يقصد بتصرفه إضرار غيره من الناس، نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها الحرية، تَطَلَّب ذلك قدرا من الضوابط التي يجب إناطتها بها حتى لا تتحول إلى وسيلة فساد وفوضى وإساءة للمجتمع وأفراده.

وهذه الضوابط هي أن الحكم على الحرية بالإطلاق أو التقييد راجع إلى قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد، وذلك بالنظر إليها من حيث الآثار المترتبة على الجلب والدفع عند التعارض، وهو قسمان: القسم الأول أن تقتصر آثار حرية التصرف على المكلف المتصرف، ولا يلزم عنها ضرر للغير، وهذا ينظر فيه من حيث مقدار النفع والضرر اللاحقين بالمتصرف نفسه، ويحدد الحكم بناء على طبيعة الجهة الراجحة وهي ثلاث جهات.

الجهة الأولى: فإن كان في حرية التصرف مصلحة راجحة للمتصرف، فالحكم فيه بالإطلاق، ولو صحبته مفسدة مرجوحة، أو نادرة متوقعة الحصول، كالذي يقوم بحملة انتخابية لنفسه من أجل فوزه بمقعد في البرلمان أو أي منصب آخر، فهذا فيه مصلحة له، ولكن هذه المصلحة لا تتحقق إلا إذا لم تقيد حريته في التعبير أو يمنع منها، ولا ضرر يعود عليه من ممارستها في ظل احترامه للضوابط والقواعد القائمة. وبناء عليه، فإن جهة المصلحة ظاهرة في الرجحان وهي الغالبة، فيكون الحكم لها بالتقديم على المفسدة، قال المقري: (تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها)، وقال الإمام الشاطبي: (المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود، على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعتها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه).

الجهة الثانية: أن يترتب على حرية التصرف وقوع مفسدة راجحة على المتصرف في دينه أو نفسه أو عقله أو نسله أو ماله، فالحكم هنا هو تقييد حرية المتصرف بما يدفع عنه تلك المفسدة، وإذا لم تندفع تلك المفسدة بالتقييد وإنما تندفع بالمنع منها منع المتصرف من ذلك التصرف، ولو كان في جانبه مصلحة مرجوحة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الشريعة، ومن هنا جاء نهي الصحابة رضوان الله عليهم من أن يسبوا آلهة المشركين حتى لا يرد المشركون بالمثل، قال تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون} الأنعام:108، ومن هذا الباب نهيه عز وجل للمؤمنين أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم (راعنا)، مع حسن قصدهم ونيّتهم، حتى لا يتخذها اليهود ذريعة لشتم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم} البقرة:104، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: “إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه”، قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: “يسب الرجل أبا الرجلِ فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه”، وهذا باب واسع في سد الذرائع.

فمن خلال هذه النصوص، يتبيّن لنا أن الحكم في هذه الحالة يكون المنع من ممارسة حرية التصرف حفظا لصاحبها؛ لأنه إذا كان التفاوت لصالح جهة المفسدة فكانت هي الغالبة، فوجب دفعها، ولهذا قال المقري: (عناية الشرع بدرء المفاسد، أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء). وقال الإمام الشاطبي: (كذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتم الإمكان العادي في مثلها حسب ما يشهد له كل عقل سليم، فإذا تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل؛ بل المقصود ما غلب في المحل، وما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر).

الجهة الثالثة: أن يقصد المتصرف بممارسة حريته من هذه الجهة الإضرار بالغير، فهذا القصد منه محسوم من جهة الشريعة، ولا إشكال في منعه، سواء أكان المقصود بذلك جهة العموم أم الخصوص؛ لأن الأدلة الشرعية تضافرت على نفي الضرر أيا كان مصدره وطبيعته، فقد قال تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك} البقرة:233، وقال تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} البقرة:282، وقال تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} الطلاق:6، ويعضد نفي الضرر الواقع في هذه الجزئيات، المبدأ العام الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: “لا ضرر ولا ضرار”.

* رئيس الهيئة الشرعية بمصرف السلام الجزائر