القانون لم يردع المتاجرين بالمفرقعات

+ -

ينص المرسوم رقم 63-291 المؤرخ في 2 أوت 1963 على حظر صناعة وبيع واستيراد المفرقعات والألعاب النارية. كما يقضي المرسوم ذاته بحظر إلقاء المفرقعات في الطريق العمومي، إلا أن هذا لم يمنع من بيعها في العلن.ودفع الاستعمال المفرط للمفرقعات في الفترة الأخيرة السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة، خاصة بعد الحوادث التي تم تسجيلها مؤخرا نتيجة استعمال المفرقعات والألعاب النارية في الأعراس ومباريات كرة القدم، فيما يعرف بـ”الكاراكاج”، وحتى المؤسسات التعليمية، على غرار ما حدث قبيل امتحان شهادة البكالوريا في ثانوية طارق بن زياد ببلدية براقي في العاصمة، حيث تراشق التلاميذ بالألعاب النارية والمفرقعات احتفالا بنهاية السنة الدراسية، والحادثة نفسها شهدتها متقنة الطيب العقبي في البليدة. واقترحت الحكومة تشديد العقوبات على تجار ومستوردي الألعاب النارية والمفرقعات، ضمن قانون المالية لسنة 2016، حيث أمر الوزير الأول بحظر نهائي للمفرقعات والألعاب النارية ومنع استعمالها في الحفلات والأعراس، بل وحتى في المناسبات الدينية كالمولد النبوي الشريف، مع تصنيف تجار ومستوردي الألعاب النارية ضمن فئة حاملي الأسلحة النارية دون رخصة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: