صدر اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية تحمل رقم (19) قرار وزاري مؤرخ في 24 فيفري 2026، يحدد كيفيات تطبيق نظام التسوية الجبائية الطوعية، المدرج ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وينص القرار، الموقع من طرف وزير المالية، على اعتماد إجراء استثنائي يتيح لفئات معينة من المكلفين بالضريبة تسوية وضعيتهم الجبائية المتعلقة بمختلف الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مقابل دفع ضريبة وحيدة تحررية بنسبة 8 بالمائة من المبالغ المصرح بها.
ويشمل هذا النظام الأشخاص في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية، لاسيما الأشخاص الطبيعيين الذين يوجد موطنهم الجبائي في الجزائر، وكذا الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري غير المعرفين لدى الإدارة الجبائية.
كما يمتد الإجراء، وفق ما تضمنته المادة 3، إلى المكلفين بالضريبة المعرفين لدى الإدارة الجبائية الذين لم يلتزموا بواجبات التصريح أو لم يسددوا مستحقاتهم الجبائية، إضافة إلى الحالات التي تتضمن تصريحاتهم نقائص في الأسس المصرح بها.
وتتم عملية التسوية عبر إيداع تصريح مبسط أو عدة تصريحات، مع دفع الضريبة الوحيدة المحررة بنسبة 8 بالمائة عند إيداع التصريح، وذلك طبقاً لأحكام قانون المالية لسنة 2026.
ويترتب عن الانخراط في هذا النظام، بالنسبة للمبالغ المصرح بها، إبراء ذمة المكلف بالضريبة من جميع الالتزامات الجبائية المرتبطة بها، ومن أي متابعة أو إجراء ذي صلة.
في المقابل، يستثني القرار المبالغ المتأتية من أنشطة مجرّمة، على غرار غسل الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب والفساد والأنشطة المحظورة، من الاستفادة من هذا النظام.


التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال