شخص تبنّى طفلاً فهل يجوز أن ينسب ذاك الطفل له ويقال “فلان بن فلان”؟ التبنّي محرّم في الإسلام، ولكن يجوز التكفل ورعاية أحد أبناء المسلمين ذوي القربى أو غيرهم، خاصة من اليتامى والمساكين منهم، ففي ذلك الأجر العظيم يوم القيامة، أمّا أن ينتسب الولد لغير أبيه كما أسلفنا فشهادة زور محرّمة، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّه فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَائَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ} الأحزاب:5، وجاء في الصحيح عن سعد وأبي بكرة رضي اللّه عنهما مرفوعًا: “مَن ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنّة حرام عليه” رواه البخاري.ويجوز لذلك الرجل أن يمنحه ل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال