المال الذي أخرجه بنية إعارته لصديقة لم ينوه زكاة لماله وقد وجبت عليه الزكاة بعد زمن الدين، لهذا عليه إخراج الزكاة ولا يجوز اعتبار الدين زكاة دون تقويم وإخراج، وإن أراد هذا الشخص دفع الزكاة لصديقه باعتباره مصرفًا من مصاريف الزكاة بدليل قوله تعالى: {والغارمين} فله ذلك.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال