هل تجب الزّكاة في المال المستفاد عن طريق المهن الحرّة كدخل الطبيب والمحامي والنجار وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرّة والخاصة، وإن وجبت فما هو نصابها؟ وما هو مقدارها؟ ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى وجوب الزّكاة في المال المستفاد عن طريق المهن الحُرّة كالطبيب والمحامي لعموم الأدلة الواردة في وجوب الزّكاة وتحقيقًا للعدالة في المجتمع لقوله تعالى: “يا أيُّها الّذينَ آمنُوا أنْفِقُوا من طيّبات ما كسَبْتُم” البقرة:267، ولا شك أنّ كسب الطبيب والنّجار وغيرهما من كسب طيّب، فوجب عليهم الإنفاق منه، وليس من العدل أن تفرض الزّكاة على الفلاح المستأجر إذا أغلت أرضه ما بلغ النّصاب، وأن يترك الطبيب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال