رجل تكفّل بتربية ولد وبنت وسجّلهما في دفتره العائلي، وأوصى هذا الرجل قبل موته بإعطاء نصف مبلغ البيت بعد بيعه للبنت والنّصف الباقي للولد، ولكن الولد بعد وفاة هذا الرّجل أخذ ضعف ما أخذته البنت بحجّة قول الله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} النّساء:10؟ التبنّي حرام بدليل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} الأحزاب:05، أمّا الكفالة فتجوز بأن يسجّل الولد المكفول في السجل البلدي بلقب العائلة ويكتب أمامه: مكفول، أمّا ان يعطيه اسمه ويسجّله كولد له فهذا حرا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال