الوطن

أجور أعضاء سلطة السمعي البصري

يتضمن المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه.

  • 1604
  • 1:22 دقيقة
الصورة : ح.م
الصورة : ح.م

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي رقم 25-130 المؤرخ في 22 أفريل 2025 ، الذي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.

ويحدد هذا المرسوم مهام رئيس السلطة الذي "يسهر على حسن سير السلطة وتمثيلها" و "يرأس اجتماعات ومداولات مجلس السلطة"، وفي حالة حصول مانع مؤقت لرئيس السلطة، "يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترأس مجلس السلطة وعند الاقتضاء يتولى العضو الأكبر سنا ترأس مجلس السلطة".

كما يلزم المرسوم رئيس وأعضاء السلطة بـ "واجب التحفظ" وكذا ب"الامتناع عن القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها"، والامتناع أيضا عن "استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية".

ويؤكد النص أن "الدولة تضمن حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها، أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها".

ويوضع رئيس وأعضاء السلطة، "عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أيا كان نظامهم القانوني، في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل، حسب الحالة تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

ومن جهة أخرى، حدد المرسوم مهام و واجبات الأمين العام للسلطة. ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 173500 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ 160500، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30% ويحدد راتب الأمين العام حسب المادة العشرين بـ 142000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30.% وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.