يتجه المشرّع نحو فرض تقييد فترة قيادة الأحزاب السياسية وتحديدها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بحسب ما تضمنه المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أول أمس، ومن المرتقب طرحه بالبرلمان في الأيام القليلة القادمة.
وتضمنت الوثيقة التي اطّلعت عليها "الخبر"، نصوصا تنظم، ما أسماه المشروع، الأجهزة الوطنية للحزب السياسي والعديد من جوانب النشاط الحزبي في 95 مادة وسبعة أبواب، بما فيها الأحكام الجزائية التي تحتوي على معايير تتعلق بالعقوبات.
ومن المتوقع أن تثير هذه الجزئية نقاشا على أساس أن مسألة انتخاب القادة شأن حزبي سيادي داخلي ترتبط بحق المناضلين في اختيار من يرونه مؤهلا ليترأس التشكيلة الحزبية، في حين ينطلق معدو النص من أن التداول على قيادة الحزب يعد تجسيدا "لمبدأ التداول الديمقراطي في تنظيم الحزب وتسييره التي تجعل منه تنظيما مندمجا ومشاركا وفعالا في الحياة السياسية".
وحرفيا، نصت المادة 37 من المشروع، على أن للحزب السياسي جهاز مداولة وجهازا تنفيذيا يسهران على قيادته على المستوى الوطني، وينتخب هذان الجهازان لعهدة مدتها خمس (05) سنوات كأقصى حد، ويمكن تجديدها، بصفة متتالية، مرة واحدة.
وفي عرض أسباب تشريع قانون جديد للنشاط الحزبي، ذكرت ديباجة المشروع أن النص يرمي إلى "اعتماد القواعد والمبادئ الديمقراطية في تنظيم الأحزاب السياسية وسيرها، وكذا تكريس مبدأ الشفافية في التسيير المالي للأحزاب السياسية بغرض مجابهة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية".
واقترح المشروع جملة من التعديلات على النص ساري المفعول، وشملت منع ظاهرة التجوال السياسي بوصفها "ضربا لمصداقية العمل السياسي"، منطلقا من "الأحكام الدستورية الجديدة، التي تمنع من الآن فصاعدا كل منتخب يمارس عهدته على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، تغيير انتمائه السياسي خلال عهدته الانتخابية تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان".
وتضمن النص أيضاً تعديلات حول مشاركة الشباب والمرأة داخل الحزب السياسي، بإلزامه بتحديد نسبة ممثلة من النساء والشباب داخل مختلف أجهزة وهياكل الحزب السياسي، وإدراجها في قانونه الأساسي.
وورد في الوثيقة أيضاً أحكام جديدة تتعلق بإجراءات دراسة ملف طلب تأسيس حزب سياسي وكذا ملف طلب اعتماده، بداعي "سد ثغرات مسجلة"، وفي مقدمتها "إمكانية طلب الإدارة لأي وثيقة ثبوتية ضرورية لاستكمال دراسة ملف طلب التأسيس أو ملف طلب الاعتماد، أو طلب استبدال أي عضو في الحزب لا يستوفي الشروط المطلوبة".
وعلى إثر ذلك، تمدد الآجال القانونية المرتبطة بدراسة هذين الملفين بثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعهما، وذلك حتى يتسنى للإدارة البت فيهما خلال الآجال المحددة قانونا والملزمة باحترامها.
وفي نفس السياق، عدلت الأحكام الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي، بأن يكون ممثلا على الأقل بخمسة وعشرين (25) ولاية، لتبلغ 50% من عدد الولايات على الأقل.
وكان المشروع ساري المفعول يشترط مشاركة (400) مؤتمر على الأقل، منحدرين عن ثلث (3/1) عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا عن كل ولاية.
ولوحظ أيضا أن النص قام بمراجعة الأحكام التي تنص على حل الحزب السياسي عن طريق القضاء في حالة ما إذا لم يقدم مترشحين لأربعة انتخابات تشريعية ومحلية متتالية، وقلّصها إلى موعدين انتخابيين فقط.
ويمكن للوزير المكلف بالداخلية، في ظل هذا المشروع التمهيدي الجديد، إخطار العدالة من أجل حل الحزب السياسي الذي لم يقدم مترشحين لموعدين انتخابيين متتاليين.
وبرر معدو النص التعديل بأنه "يحث الأحزاب على المشاركة في مختلف الاستشارات الانتخابية" و"التقرب من المواطنين واستقطاب قاعدة نضالية وشعبية، من خلال التعريف ببرامجها السياسية، والبروز على الساحة السياسية".
وشملت التعديلات المقترحة الجانب العقابي، فنصت المادة 90 على أن شخصا يسير حزبا سياسيا غير معتمد أو يستمر في تسيير حزب سياسي تم توقيف نشاطه أو حله، يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار إلى ستمائة ألف دينار، بينما يعاقب بالغرامة من مائة ألف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل شخص ينشط في حزب سياسي غير معتمد أو يستمر في النشاط ضمن حزب سياسي تم توقيف نشاطه أو حله.
كما جرّمت المادة 91 كل شخص يمارس باسم حزب سياسي نشاطا ربحيا، وسنّت عقوبة بغرامة من مئة ألف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار.
وإذا كان الفاعل مسؤولا في الحزب السياسي فيضاعف مبلغ الغرامة مع نشر وتعليق حكم الإدانة.
ويعاقب الحزب السياسي فضلا عن ذلك بالغرامة من ستمائة ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار مع منع الحزب السياسي من ممارسة النشاط لمدة أقصاها خمس (05) سنوات. وفي شق فصل المال عن السياسة، تحدثت المادة 92 من الوثيقة عن عقوبات تطال كل مسؤول في الحزب السياسي "يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل من مصدر أجنبي بأي صفة أو شكل كان" وتصل إلى "الحبس من خمس (05) سنوات إلى عشر (10) سنوات و بالغرامة من خمسمائة ألف (500.000) دج إلى مليون (1.000.000) دج"، ويعاقب الحزب السياسي في سياق ذلك بالغرامة "من مليون (1.000.000) دج إلى خمسة ملايين (5.000.000) دج".
في حين حددت المادة 93 عقوبة لكل مسؤول في الحزب السياسي "يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات أو وصايا أو تبرعات مالية أو مادية من مصدر وطني دون التصريح بها"، وذلك بـ"الحبس من سنتين (02) إلى عشر (10) سنوات وبالغرامة من مائتي ألف (200.000) دج إلى مليون (1.000.000) دج. فيما يعاقب الحزب السياسي فضلا عن ذلك بالغرامة من مليون (1.000.000) دج إلى خمسة ملايين دينار.

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال