الوطن

سلطة الانتخابات تحدد آليات تحصيل نفقات الحملة الانتخابية

يستلمها الأمين التالي لكل قائمة انتخابية.

  • 32
  • 1:37 دقيقة
ص:ح.م
ص:ح.م

دعت السلطة المستقلة للانتخابات، المترشح المفوض في قوائم المترشحين تحت رعاية الأحزاب السياسية والقوائم الحرة الذين تم تبليغهم بقرار قبول القائمة، إلى تقديم تصريح مكتوب مرفق بالموافقة المكتوبة من الأمين المالي، إلى المنسق الولائي أو منسق السلطة المستقلة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، يتضمن تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية.

وأفادت الهيئة أنه بمجرد إيداع التصريح المذكور يتعين على الأمين المالي للحملة الانتخابية فتح حساب بنكي وحيد لدى إحدى المؤسسات البنكية ولدى أحد البنوك المراسلة للبنوك الجزائرية بالنسبة لقوائم المترشحين للدائرة الانتخابية في الخارج.

كما يتعين على الأمين المالي، وفق بيان لها اليوم، إرسال المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عن طريق المنسق الولائي أو منسق السلطة المستقلة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

ونشرت الهيئة قرارا يهدف إلى تحديد كيفية تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية، يلزم القرار في مادته الثالثة بتعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية بموجب تصريح مكتوب من المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة، بعد موافقة الأمين المالي.

ويودع التصريح المكتوب المتضمن تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية مرفقًا بالموافقة المكتوبة للأمين المالي لدى المنسق الولائي أو المنسق لدى الممثلة الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

وتحدثت المادة أنه "لا يمكن للأمين المالي للحملة الانتخابية أن يكون أمينًا ماليًا لأكثر من قائمة مترشحين واحدة".

ويعد الأمين المالي الموقع الوحيد لحساب الحملة الانتخابية ولا يمكنه منح التفويض لأي شخص آخر بما فيهم المترشحين أنفسهم، بحسب ما تمليه المادة الثامنة.

ويعد الأمين المالي المؤهل الوحيد لتحصيل الأموال ودفع النفقات المرتبطة بتمويل الحملة الانتخابية ومسؤولًا عن جميع أعمال التسيير والإدارة التي يقوم بها في علاقاته مع الغير أو مع قائمة المترشحين، يضيف القرار.

وذكرت السلطة ان القرار يأتي في ضوء المرسوم التنفيذي رقم 26-174 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 ماي سنة 2026، المتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها والمرسوم التنفيذي رقم 21-190 المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 ماي سنة 2021، الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية لشباب المترشحين الأحرار، المعدل والمتمم، إلى جانب قوانين ذات الصلة.