الوطن

شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر

صدر ذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

  • 13613
  • 1:08 دقيقة
الصورة : ح.م
الصورة : ح.م

صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، من قبل المقاول الذاتي.

وجاء في الجريدة الرسمية، أن نشاط الاستيراد المصغر هو العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليون و800 ألف دج لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر.

وحسب المصدر ذاته، يمارس نشاط المستورد المصغر حصريا وشخصيا من قبل الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي، كما يستفيد المستورد المصغر من امتياز مسك محاسبة مبسطة للنشاط من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا.

وأضاف المصدر ذاته، أن المستورد المصغر يستفيد من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، والإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، كما يستفيد أيضا من حق جمركي بنسبة 5 في المائة، ونظام ضريبي خاص.

 ومن شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، يضيف المصدر، عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح، سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة، ويشترط أيضا الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.

وأكد العدد الأخير في الجريدة الرسمية، أنه يجب على المستورد المصغر حيازة بطاقة المقاول الذاتي التي تتضمن نشاط ''استيراد مصغر''، والحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط تسلمها مصالح وزارة التجارة الخارجية.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر، في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي.