صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-136 الذي يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة انشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي.
يهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى تنظيم الإطار المالي والقانوني لنشاط السمعي البصري من خلال وضع قواعد واضحة تحدد شروط وآجال وكيفيات تسديد الرسوم المفروضة على المؤسسات الراغبة في الحصول على هذه الرخص.
كما يسعى هذا المرسوم إلى ضمان الشفافية والمساواة بين مختلف وسائل الاعلام السمعية والبصرية الراغبة في الحصول على رخص البث، وحماية نشاط البث من الممارسات غير القانونية، وكذلك تكريس مبدأ الجدية والاحترافية في منح التراخيص، بما يدعم تطوير قطاع إعلامي منتظم ومتوازن.
إن إصدار هذا المرسوم التنفيذي يعد خطوة نوعية في مسار تطوير قطاع الاتصال، وإضفاء مزيد من الاحترافية على نشاطه، في انتظار صدور بقية النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون العضوي للإعلام.
وتتضمن المادة 3 من المرسوم التنفيذي المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي المقدر بعشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، بينما يتم دفع خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة البث الإذاعي، على أن يتم الدفع قبل تسليم رخصة إنشاء خدمة البث.
وحسب بيان لوزارة الاتصال يأتي هذا النص التنظيمي ليضبط الإطار المالي والقانوني المتعلق بمنح التراخيص، من خلال تحديد شروط وآجال وكيفيات تسديد الرسوم المفروضة على المؤسسات الراغبة في إطلاق خدمات البث، سواء التلفزيونية أو الإذاعية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال