صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والذي تضمن جملة من التعديلات تخص انتخاب رئيس الجمهورية ونظام العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم. وقد صادق المجلس الدستوري، مؤخرا، على النظام المحدد لقواعد عمله الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة رفعت عدد مواده إلى 104 مواد بعد أن كانت 89 مادة. ومن أهم التعديلات التي طرأت على هذا النص، وجوب إيداع الراغب في الترشح للرئاسيات تصريح ترشحه بصفة شخصية والتوقيع عليه بمقر المجلس الدستوري (المادة 48)، بعد أن كانت المادة 28 من النظام القديم تنص، تحت باب رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء و...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال