وقّع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 25-312 مؤرخا في أول ديسمبر سنة 2025، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد تدابير التكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.
ويستفيد من أحكام هذا المرسوم، عمال المؤسسات الاقتصادية، التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية، تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، سواء التي تم تعيين متصرف لديها، أو التي توقفت كلياً من النشاط أو التي اضطرت جراء ذلك إلى اعتماد جانب اجتماعی.
وتشمل التدابير الخاصة لحماية العمال الأجراء للمؤسسات الاقتصادية المعنية، تخويل الحق في التقاعد المسبق، وتخويل الحق في التأمين من البطالة، مع منح تعويض عن تسريح للعمال، الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة.
على أن تسري الاستفادة من التقاعد المسبق ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، حيث لا يمكن أن يقل الأجر المرجعي، لحساب مبلغ التعويض عن التسريح، عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ، ثلاث مرات هذا الأجر.
ويتعين على هيئتي الضمان الاجتماعي المعنيتين تسوية الملفات في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداعها لديهم. و تقرر حسب المادة 13، إنشاء لجنة وطنية، تكلف بمتابعة وتقييم تنفيذ التدابير المقررة لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية، التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.
وتكلف اللجنة بمتابعة وتقييم حالة تنفيذ التدابير المقررة، لفائدة العمال المعنيين، بأحكام هذا المرسوم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، والمتصرفين، وتقديم كل اقتراح، من شأنه تسهيل تطبيق التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مع إعداد وتقديم تقارير فصلية حول سير عمليات التكفل بالعمال المعنيين إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال