تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، قرار يحدد شروط قبول كفالة شخص آخر لتسديد الأقساط الشهرية لسكنات عدل.
وجاء في القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2024 الموقع من قبل وزير السكن، أن على الطالب إثبات عجزه ماليا هو وزوجته، بتقديم شهادة عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي، وأيضا، من يُثبت أن مبلغ القسط الشهري، أكثر من 30 بالمائة من مجموع دخله هو وزوجته، حيث يتعهد الكفيل، عبر عقد توثيقي، بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن، عبر الأقساط المستحقة.
ولا يمكن للمستفيد التصرف في مسكنه لصالح الكفيل إلا بعد استيفاء الأحكام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 .
و جاء في القرار، أن طلب الكفيل هو إجراء يسمح بموجبه، للمستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار بتعيين شخص كفيل له يلتزم بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة الواردة في عقد البيع بالإيجار المبرم بين المستفيد والمرقي العقاري، وفقا لرزنامة استحقاق الأقساط الشهرية على مدى فترة زمنية، يتم احتسابها طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل سنة 2001 المعدل والمتمم.
و تطبق أحكام هذا القرار، على كل مستفيد تعذر عليه تسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة، من ثمن المسكن أو بلغ السن المحددة طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 ، حيث انه لقبول الطلب، يتعين على الكفيل، إثبات مستوى مداخيل يسمح له بتغطية الأقساط الشهرية المستحقة، وأن يكون مقيماً بالجزائر.
كما يتعين على طالب الكفيل إثبات العجز أو العسر المالي، في تسديد الأقساط الشهرية المستحقة، على غرار أن يكون إثبات العجز المالي بتقديم طالب الكفيل وزوجه شهادة عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي ويكون إثبات العسر المالي، حسب الوثائق المقدمة، إذا تجاوز مبلغ القسط الشهري 30 بالمائة من مجموع دخل طالب الكفيل وزوجه الصافي
و يقدم طلب الكفيل، عن طريق ملء استمارة خاصة عبر المنصة الإلكترونية للمرقي العقاري، مع ضرورة تحميل جميع الوثائق المكونة لملف طلبه الذي يتضمن
نسخة من شهادة ميلاد الكفيل، و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للكفيل، و شهادة إقامة الكفيل، ونسخة من الوثائق التي تثبت مداخيل الكفيل الشهرية، إضافة إلى شهادة انتساب الكفيل لصناديق الضمان الاجتماعي، و عقد كفالة توثيقي يتعهد بموجبه الكفيل بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن، وشهادة عدم انتساب طالب الكفيل وزوجه الصناديق الضمان الاجتماعي، مع كشف راتب طالب الكفيل الشهري وزوجه.
و يبلغ المرقي العقاري، طالب الكفيل بطلبه عبر المنصة الإلكترونية مع دعوته إلى استكمال الإجراءات أمام موثق، كما تسقط الكفالة، في حالة وفاة الكفيل أو تخليه عن التزامه، وفي هذه الحالة، يتعين على المستفيد من الكفالة تقديم كفيل آخر في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ سقوط الكفالة.
وفي حالة تعذر تقديم كفيل آخر في الأجل المحدد، يجب على المستفيد، دفع مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن قبل أن يتجاوز السن المحددة بموجب أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل سنة 2001 المعدل والمتمم .
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال