تم تحديد حقوق الباحثين والطلبة في الأعمال البحثية المنجزة في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وحدد مرسومان تنفيذيان صدرا في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، كيفية توزيع العائدات الناتجة عن الابتكار والاختراع ودور المؤسسة الجامعية ومؤسسات الوسط المهني في عملية التثمين، وهو القرار الذي يأتي لتعزيز الشفافية وحماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال الجامعية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات وفق نصوص قانونية رسمية.
فحسب المرسوم التنفيذي رقم 26-68 المؤرخ في 13 جانفي 2026 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمرسوم التنفيذي رقم 26-69 المؤرخ في 13 جانفي 2026 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، فإن العمل البحثي المنجز باستعمال تقنيات أو وسائل المؤسسة تكون حصة الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين 60 بالمئة على الأكثر، تمنح كمكافأة للذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، وحصة 40 بالمئة على الأقل تصب في ميزانية المؤسسة.
أما الطلبة، فحصة 60 بالمئة على الأكثر تمنح كمكافأة للطالب أو الطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، وحصة 40 بالمئة على الأقل تصب في ميزانية المؤسسة.
وبالنسبة للعمل البحثي المنجز من قبل الطلبة في مؤسسة الوسط المهني، فحصة 50 بالمئة على الأكثر تمنح كمكافأة للطالب أو الطلبة الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، وحصة 25 بالمئة على الأقل تصب في ميزانية المؤسسة، وحصة 25 بالمئة على الأقل تصب في ميزانية مؤسسة الوسط المهني.
أما العمل البحثي المنجز بالوسائل الخاصة فتمنح حصة 80 بالمئة على الأكثر كمكافأة للمعنيين الذين شاركوا في إنجاز العمل البحثي، وحصة 20 بالمئة على الأقل تصب في ميزانية المؤسسة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال