يمكن للمترشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقديم طعونهم لدى المجلس الدستوري الذي سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات -وذلك خلال اجل أقصاه 48 ساعة من تبليغها . وحسب مداولة مؤرخة في 17 أكتوبر 2019، صدرت في العدد الأخير (65) من الجريدة الرسمية، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 12 ماي 2019 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وذلك في المواد 48 و49 و50 , فانه يحق للمترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال