الوطن

صندوق وطني لإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر

نشرت التفاصيل في الجريدة الرسمية.

  • 117
  • 1:40 دقيقة
الصورة: ح. م
الصورة: ح. م

تقرر رسميا، استحداث صندوق وطني لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم، تحت مسؤولية الوزير الأول، يخصص لتمويل برامج رعاية وتأهيل هذه الفئة، وإعادة إدماجها، المساهمة في تمويل النشاطات والخطط الوطنية، الموجهة لها، كما يستفيد المعنيون، من مساعدات صحية ونفسية واجتماعية، وتسهيلات العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب، إلى بلدانهم أو بلدان إقامتهم.
 وقع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذها يحمل رقم 26-164 مؤرخ في 21 أفريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم، صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية.
ويفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 158-302 وعنوانه صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم، حيث يعتبر الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
 وجاء في المادة 3، أن هذا الحساب، يقيد في باب الإيرادات، ناتج الغرامات المحصلة من المدينين، المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول، وكذا، نسبة من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم، و نسبة من ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم، إضافة إلى المخصصات المحتملة من ميزانية الدولة، وكل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام هذا الصندوق.
أما النفقات، فتتمثل في مصاريف المساعدة والتكفل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، بضحايا الاتجار بالبشر، وتمويل برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، مع المساهمة في تمويل النشاطات والخطط الوطنية، التي يتم تنفيذها من قبل الدولة والجهات المختصة والموجهة إلى ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي ذات الصدد، يتم توجيه هذه المساعدة أيضا، للمساهمة في تمويل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب إلى بلدانهم أو بلدان إقامتهم، والمساهمة في تمويل إعادة إدماج الجزائريين، ضحايا الاتجار  بالبشر.
وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات، المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والوزير المكلف بالمالية، حيث تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم، بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة والوزير المكلف بالمالية.
ويتم اقتطاع النسب لفائدة هذا الحساب، من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم، ومن ناتج بيع وسائل ارتكابها، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.