تنص المادة 180 من القانون العضوي للانتخابات، على أنه ”يمنع طيلة الحملة الإنتخابية استعمال أي طريقة إشهارية لغرض الدعاية الإنتخابية”. وتنص المادة 182، الفقرة الثانية منها من نفس القانون، أنه ”يمنع استعمال أي شكل من أشكال الإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.. ويظهر في الصورة شريط إشهاري ملون بإحدى الجرائد للوزير طلعي متصدر قائمة الأفلان بعنابة، فهل انتبهت هيئة دربال لهذا لخرق؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال