صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، والذي تضمن تطبيق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم.
ووفق ما جاء في المادة 291، يعاقب بالإعدام كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، أو يقوم بتعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيا أو التنكيل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
ولا يستفيد الشخص المدان بارتكاب أحد الأفعال المجرّمة في هذه المادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة 395 مكرر على أنه يعاقب بالإعدام كل من أضرم النار عمدا في غابات أو غيضات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة، أو في أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات داخل الغابات.
أما المادة 396 مكرر 1، فتنص على معاقبة كل من أضرم النار عمدا في أي أملاك، عمومية كانت أو خاصة، بالإعدام، إذا ارتُكب الفعل بإيعاز من دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو لصالحه، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو إذا كان يستهدف الأمن والنظام العموميين، أو الوحدة الوطنية، أو استقرار المؤسسات وسيرها العادي، أو الاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة أو بالتوازن البيئي أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.
ويعاقب بالإعدام، وفق المادة 396 مكرر 2، كل من يحرّض على ارتكاب الأفعال المذكورة في المادتين 395 مكرر و396 مكرر 1 من هذا القانون، أو يشجعها أو يمولها أو يدبّرها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تنص المادة 396 مكرر 3 على أن الشخص المدان بارتكاب أحد الأفعال المجرّمة في المواد 395 مكرر و396 مكرر 1 و396 مكرر 2 لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون.
وحسب المادة 399، يعاقب مرتكب الجريمة بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 395 و396 و396 مكرر و397 و398 من هذا القانون، إذا أدى الحريق العمدي إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى