تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، قرار يحدد شروط قبول كفالة شخص آخر لتسديد الأقساط الشهرية لسكنات عدل. وجاء في القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2024 الموقع من قبل وزير السكن، أن على الطالب إثبات عجزه ماليا هو وزوجته، بتقديم شهادة عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي، وأيضا، من يُثبت أن مبلغ القسط الشهري، أكثر من 30 بالمائة من مجموع دخله هو وزوجته، حيث يتعهد الكفيل، عبر عقد توثيقي، بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن، عبر الأقساط المستحقة. ولا يمكن للمستفيد التصرف في مسكنه لصالح الكفيل إلا بعد استيفاء الأحكام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 . و جاء في ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال