الوطن

هل المستفيد من منحة البطالة من ذوي الحقوق المكفولين؟

وزير العمل عبد الحق سايحي يرد على سؤال كتابي.

  • 262
  • 1:18 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

أكد وزير العمل عبد الحق سايحي، أن المستفيد من منحة البطالة، لا يندرج ضمن فئة ذوي الحقوق المكفولين، المنصوص عليهم في أحكام المادة 67 من القانون 83-11 المؤرخ 2 جويلية1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، باعتباره يتمتع بصفة المؤمن له اجتماعيا.

 وقال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مروان أرفيس، يحمل رقم 061/03، أن منحة البطالة، تعد برنامجا، لمرافقة طالبي العمل لأول مرة وتحفيزهم والتكفل بهم أثناء مرحلة البحث عن عمل، يتم تأطيره بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 22-70 المؤرخ في 10 فيفري سنة 2022 المحدد لكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها المعدل والمتمم.

و من بين شروط الاستفادة من هذه المنحة، حسبه،  أن لا يتوفر المستفيد من هذه المنحة،  على أي دخل مهما كانت طبيعته، باستثناء المداخيل التي حددها ذات التنظيم.

من جهة أخرى، يضيف سايحي، حددت أحكام المادة 67 من القانون 83-11 المؤرخ 2 جويلية1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ذوي الحقوق من الأولاد المكفولين بحيث تم تعريفهم بأنهم الأولاد المكفولون البالغين أقل من 18 سنة، حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي، و الأولاد البالغون أقل من 25 سنة،  والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقل من نصف الأجر الوطني المضمون.

إضافة الى الأولاد البالغين أقل من 21 سنة والذين يواصلون دراستهم، و  الأولاد المكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولين من الإناث، مهما تكن سنهم؛ الأولاد، مهما كان سنهم، الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن، والأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية، و في حالة بداية العلاج الطبي قبل سن 21 ، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج.