يؤكد الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي والمحامي، حتحوت زين العابدين، لـ "الخبر"، أن جدول جلسات المحاكم لا يخلو من جريمة سرقة المركبات، التي تعتبر من أهم جرائم الاعتداء على الأموال لكثرة انتشارها.
ومن الجرائم المتصلة بها نذكر مثلا "جريمة إخفاء أشياء مسروقة"، "جريمة النصب"، "جريمة خيانة الأمانة"، "جريمة تزوير الوثائق الإدارية والشهادات والملفات القاعدية للسيارات"، فضلا عن المتاجرة غير المشروعة بها أو الاتجار غير المشروع بقطع غيارها بمفهوم القانون المدني، يقول الناشط الحقوقي.
وهنا تبرز إلى الواجهة، يضيف القانوني، جماعات الجريمة المنظمة لسرقة المركبات التي ترعب المالكين وشركات التأمين وتهدد سمعة شركات التصنيع، خاصة أنها قد تستعمل المركبات المسروقة لتهريب الأسلحة أو المخدرات أو المهاجرين، أو تمويل الأنشطة الإجرامية الدولية وتصدير هذه المركبات لدول أخرى بملفات قاعدية مزورة.
بخصوص العقوبة، يعاقب بالحبس من 1 سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج كل من قام بسرقة بسيارة مملوكة للغير، وتطبق نفس العقوبة ضد كل من يشتري أو يبيع أو ينقل أو يستعمل بأي شكل المركبة المسروقة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات .
"ويجوز" للقاضي أن يحكم على الجاني" تكميليا" بخصوص السرقة البسيطة للسيارات فيما يلي:
الحرمان من حق الترشح والانتخاب أو حمل الأوسمة .
العزل والإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية بما فيها مؤسسات التعليم .
إسقاط حق الولاية كليا أو جزئيا .
عدم الأهلية لأن يكون المدان وصيا أو قيما على الغير ..
هذا؛ أما إذا اقترنت هذه السرقة بظرف زماني أو مكاني أو باستعمال وسائل وإمكانيات تزيد من جسامتها، فيتغير تكييفها من جنحة بسيطة إلى جنحة مشددة أو جناية، وهذا ما يعرف بالسرقة الموصوفة، وقد نص عليها المشرع في المواد من 350 مكرر قانون عقوبات وما يليها، مثلا :
إذا ارتكبت سرقة السيارة باستعمال العنف اللفظي أو الجسدي أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو حملها، فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين 2 إلى عشر 10 سنوات .
وإذا استغل الجاني وظيفته لسرقة السيارة أو ساعده في ذلك شخص آخر فأكثر، أو استعمل لذلك السلاح أو هدد باستعماله أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو عابرة للحدود، ترتفع عقوبة السارق إلى الحبس من خمسة إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 1.5 مليون دج دون المساس بحق الطرف المدني في التعويضات واسترجاع السيارة المسروقة .
أما إذا ارتكبت السرقة بتوافر ظرفين على الأقل من الظروف التالية، فيعاقب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون دج، وهذه الظروف المشددة هي :
*إذا ارتكبت السرقة بالعنف أو التهديد أو احتجاز شخص أو أكثر .
*إذا ارتكبت السرقة ليلا .
*إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين فأكثر.
*إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو في المنازل وتوابعها المستعملة أو غير المستعملة.
*إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك لتسهيل هروبهم .
*إذا كان الفاعل عاملا أو خادما أو مستخدما بأجر، حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكن في منزلهم أو مكان عملهم ..
وتأخذ سرقة السيارات وصف الجناية ويعاقب عليها بالسجن من عشرين 20 إلى ثلاثين 30 سنة، إذا كان مرتكبوها ـ أكثر من شخص ـ يحملون أو يحمل أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو كانت مخبأة في المركبة التي استقلوها إلى مكان الجريمة، أو استعملوها في تأمين فرارهم .
ويعاقب على جناية سرقة السيارات بالمؤبد إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق.. ، أو إذا وقعت على مركبة معدة لتأمين سلامة وسائل النقل كسيارات الإطفاء.
ويشير المحامي إلى أنه في حالة الإدانة بجناية سرقة السيارات، فإن المحكمة تأمر وجوبا بالحجر القانوني على المدان، الذي يعني حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ عقوبته الأصلية، لتتم إدارة أمواله وفقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي .
في المقابل، فإن البدء في سرقة سيارة الذي ينتهي دون تحقق النتيجة الإجرامية لأسباب لا دخل لإرادة الجاني، يعاقب عليه بنفس عقوبة الجريمة التامة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 350 من قانون العقوبات. مع العلم أنه لا يعاقب على السرقات التي تقع بين الأصول والفروع ولا تخول لهم إلا الحق في التعويض، لكن مع مراعاة أن الدعوى العمومية تأخذ مسارها المعتاد إلى أن ينتهي التحقيق بتوجيه الاتهام إلى كل من له ضلع في الجريمة، يواصل المحامي.
بينما لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة، إلا بناء على شكوى المتضرر، والتنازل عنها يضع حدا للمتابعة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، لكن دون أن يؤثر على متابعة ومحاسبة غيرهم ممن شارك في الجريمة ممن أخفوا أو استعملوا أو اتلفوا الأشياء المسروقة.
وبخصوص ظروف تخفيف العقوبة عن مرتكبيها أو إعفائهم منها، فإنها ـ وفق مصدرنا ـ لم ترد في نصوص موحدة، بل جاءت متناثرة بين قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة، ويمكن تقسيمها إلى أعذار عامة.
ويدخل ضمن هذه الأعذار: عذر صغر السن، عدم تجاوز حدود الدفاع الشرعي وخلو صحيفة السوابق العدلية، إضافة إلى كل عذر آخر مسند يقدمه دفاع المتهم ويقدر القاضي أنه جدي ومقنع.
وهناك أعذار خاصة كالاستفزاز وإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة قبل مباشرة إجراءات المتابعة القضائية، أو المساعدة في معرفة مرتكبيها والقبض عليهم بعد مباشرتها .
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال