تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يوجب على قابضي الحافلات تلقي تكوين لممارسة نشاطهم. وحسب ما جاء في المادة السادسة مكرر من المرسوم فإنه "يجب أن يثبت القابضون تكوينا مهنيا في ميدان النقل يتوّج بشهادة مهنية للقابض"، وأضاف "يلزم القابض بتقديم الشهادة المهنية للقابض عـند كل طلب للأعوان المؤهلين". وتابع البيان "تحدّد شروط وكيفيات تكوين القابض ونموذج الـشهادة المهـنية للقابض بموجب قرار من الـوزير المكلف بالنقل". من جهة أخرى تضمن المرسوم قرارا يجبر الورثة الإحتفاظ وضمان الخدمة على مستوى الخط الذي تشغله الرخصة لمدة 6 أشهر، على أن يحق لهم التنازل عنها بعد انقضاء المدة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال