رياضة

المنشآت الرياضية.. تسيير احترافي في الأفق

صدور القرار الوزاري المشترك الذي يحدد  دفتر الشروط النموذجي لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية في الجريدة الرسمية.

  • 410
  • 2:33 دقيقة
ح.م
ح.م

صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة رقم 13 بتاريخ 15 فيفري 2026، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 سبتمبر2025، والذي يحدد  دفتر الشروط النموذجي لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، وجاء هذا القرار الوزاري المشترك بين ثلاث وزراء هم وزير الداخلية والرياضة والمالية تطبيقا لنص المادة  6 من المرسوم الرئاسي رقم 23/384 المؤرخ في 30 أكتوبر2023 ويحدد في ملحق له دفتر الشروط النموذجي لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة الدولة والجماعات المحلية، والمتكون من 26 مادة.

ويعتبر هذا القرار تحولا جذريا في طريقة إدارة المنشآت الرياضية بفتحه المجال أمام الأشخاص المعنويين من القطاع الخاص والأندية المحترفة وكذا الأشخاص الطبيعيين لتولي تسيير المنشآت عبر طريقة "امتياز الاستغلال".

وفقاً لدفتر الشروط فإن منح حق الاستغلال يكون حسب طبيعة المنشأة فالمنشآت البلدية والولائية تمنح حقوق استغلالها بقرار من الوالي أو المجلس الشعبي المختص إقليميا حسب الحالة، أما المنشآت التابعة لأملاك الدولة فيمنح حق الاستغلال لها من الوزير المكلف بالرياضة.

وحدد دفتر الشروط طرفي الاتفاق، الأول يسمى مانح الامتياز، والثاني هو صاحب الامتياز أي المستغل للمنشأة، حيث يجب أن تكون كل التصرفات القانونية التي يقوم بها صاحب الامتياز المتعلقة باستغلال المنشأة الرياضية ومهما تكن طبيعتها، وفقاً لأحكام دفتر الشروط وكذا اتفاقية منح امتياز الاستغلال، كما يجب عليه إعطاء الأولوية في استعمال المنشأة الرياضية إلى تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي من أي طبيعة كانت والمبرمجة والمنظمة من طرف أو تحت إشراف مانح الامتياز، وكذا التدريبات المتعلقة بها، والالتزام بالرزنامة الزمنية والتنظيمات التقنية التي تعدها الرابطات والاتحاديات الرياضية التي تسير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المعنية لتحضير الفرق واحتضان التظاهرات والمنافسات الرياضية الرسمية، وأن يخضع لكل التعليمات والتدابير الإدارية المقررة من طرف مانح الامتياز وكذا تقديم تقرير حول تسيير ونشاطات ونوعية الخدمات كل ثلاثة أشهر لمانح الامتياز، وتسهيل عملية الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة.

ويتمتع صاحب الامتياز بجميع الحقوق المخولة له بموجب الاتفاقية، على الخصوص، بحقه في: ضمان عدم التعرض له في استغلال المنشأة الرياضية بفعل الغير، الاستفادة من تعويض في شكل مساعدة من الدولة أو الجماعات المحلية في حال أداء تبعات الخدمة العمومية، إمكانية إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى، ويشترط في صاحب الامتياز أن يكون جزائري الجنسية، وناشطاً في مجال الرياضة أو تولى وظيفة على مستوى هياكل التنظيم الرياضيين أو سبق له تمويل الرياضة، ويتوفر على القدرات المالية والموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية اللازمة، ألا تكون له سوابق منافية مع استغلال المرافق العمومية أو قد حكم عليه نهائياً بجناية أو جنحة.

وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين فيشترط أن يثبت صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، أو يثبت حصوله على شهادة علمية في تخصص رياضي أو تخصصات ذات صله. وألا يكون المعني محل عقوبة تتنافى مع ممارسة امتياز الاستغلال أخلاقيات الرياضة.

بالنسبة للأشخاص المعنويين: أن يكون هيكل تنظيم رياضيين أو النادي الرياضي المحترف، أن تكون الشركة أو المؤسسة سبق لها أن قامت بتمويل أو رعاية أحد هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.

ويمنح امتياز استغلال المنشأة الرياضية التابعة للدولة لمدة أقصاها ثلاث وثلاثون سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يمنح امتياز استغلال المنشأة الرياضية التابعة للجماعات المحلية لمدة أقصاها خمس عشرة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعد منح امتياز الاستغلال غير دائم وهو قابل للإلغاء، حيث يحق للمانح تعليق امتياز الاستغلال مؤقتا أو وضع حد له نهائيا في حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته.