اسلاميات

أثر الضرر في التصرفات الشرعية

ذهب العلماء إلى اعتبار نفي الضرر علة في تشريع عدد من الأبواب الفقهية كالعرية، حيث قالوا في علة جوازها أنها جوزت لرفع الضرر وكذلك الشفعة

  • 131
  • 3:07 دقيقة
الدكتـور عـز الديـن بـن زغيبـة
الدكتـور عـز الديـن بـن زغيبـة

لقد ذهب العلماء إلى اعتبار نفي الضرر علة في تشريع عدد من الأبواب الفقهية كالعرية، حيث قالوا في علة جوازها أنها جوزت لرفع الضرر وكذلك الشفعة، حيث جعلوا الأخذ بها من باب دفع الضرر عن الشريك، حتى قالوا: يجبر المشتري على تسليم الحصة (المستشفع فيها)، وذكروا في علة مشروعية القسمة بأنها شرعت لدفع ضرر التشاجر الواقع بين الشركاء. وبناء عليه، ذهب الجمهور من أصحاب مالك من المدنيين والمصريين إلى مخالفته في قوله: بقسم البيت الصغير والحمام إذا دعا إلى ذلك أحد الشركاء فيه إلى القسمة، سواء صار له أو لصاحبه من ذلك ما فيه منفعة أم لا، وقالوا: إنه لا يقسم حمام، ولا فرن، ولا رحى، ولا بيت صغير، ولا بئر، ولا عين، ح...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder