اسلاميات

شخص منحني توكيلاً للتصرّف في أمواله، وقد أوصاني قبل وفاته بأن أُسلِّم ما تبقّى من أمواله للمسجد دون أن أُسلِّمه للورثة، مع العلم أنّ لهذا المرحوم أختًا واحدة على قيد الحياة، ومجموعة من الإخوة والأخوات متوفّين ولهم أبناء وبنات، أنا أسأل: كيف أتصرّف في أموا

 تُنفَّذ الوصيّة فيما دون الثُّلُث ثبتت بواحدة الطرق: الأولى، كتابتُها بأن تُكتَب ويُمضيها الموصي. الثانية، يعترف بها الورثة ويُقرُّونها. والثالثة، تكون مشهودًا عليها.

  • 32269
  • 0:22 دقيقة

 تُنفَّذ الوصيّة فيما دون الثُّلُث إن ثبتت بواحدة من هذه الطرق: الأولى، كتابتُها بأن تُكتَب ويُمضيها الموصي. الثانية، أن يعترف بها الورثة ويُقرُّونها. والثالثة، أن تكون مشهودًا عليها من قِبل شاهدين.فإن ثبتت بواحدة من هذه الصُّور فإنّها تنفَّذ فيما دون الثُّلُث بأن تأخذ الأخت نصف ما تبقَّى بعد نزع الثُّلُث، والباقي يأخذه أولاد الإخوة المتوفّين الذّكور دون الإناث.أمّا إن لم يثبت تلك الوصيّة بشيء من ذلك، فللورثة الحقّ في إنكارها. واللّه أعلم.

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder