اسلاميات

فتــاوى

أعطت الوالدة ذهبًا لابنتها، فهل تجب الزكاة فيه حال عليه الحول؟ حُليّ المرأة المستعمَل والمتَّخَذ للزّينة زكاة فيه، بلغ النِّصاب وحال عليه الحَول، وهذا.

  • 44621
  • 2:08 دقيقة
فتــاوى
فتــاوى

إذا أعطت الوالدة ذهبًا لابنتها، فهل تجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول؟ حُليّ المرأة المستعمَل والمتَّخَذ للزّينة لا زكاة فيه، وإن بلغ النِّصاب وحال عليه الحَول، وهذا هو مذهب الجمهور أحمد ومالك والشافعي، وهو مروي عن خمسة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلّهم يقولون: لا زكاة في حليّ النّساء، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأدلّتهم على ما ذهبوا إليه ما ثبت في الصّحيحين من حديث أبي سعيد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتَى النّساء فوعظهنّ وقال: “تصدّقْنَ ولو مِن حُليّكنّ” أخرجه البخاري ومسلم، مثل قوله: “اتّقوا النّار ولو بشقّ ثمرة”، إذ لو كانت و...

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder