تُنفَّذ الوصيّة فيما دون الثُّلُث إن ثبتت بواحدة من هذه الطرق: الأولى، كتابتُها بأن تُكتَب ويُمضيها الموصي. الثانية، أن يعترف بها الورثة ويُقرُّونها. والثالثة، أن تكون مشهودًا عليها من قِبل شاهدين.فإن ثبتت بواحدة من هذه الصُّور فإنّها تنفَّذ فيما دون الثُّلُث بأن تأخذ الأخت نصف ما تبقَّى بعد نزع الثُّلُث، والباقي يأخذه أولاد الإخوة المتوفّين الذّكور دون الإناث.أمّا إن لم يثبت تلك الوصيّة بشيء من ذلك، فللورثة الحقّ في إنكارها. واللّه أعلم.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال