الوطن

مرسوم تنفيذي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

خاص بمجانية النقل وتخفيض تسعيراته.

  • 7277
  • 1:22 دقيقة
الصورة: م.ح
الصورة: م.ح

صدر في الجريدة الرسمية رقم 08 المرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في 25 رجب 1447 الموافق لـ14 جانفي 2026، والذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وفق ما أورده بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المرسوم يأتي تأكيداً لالتزام الدولة الجزائرية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برعاية هذه الفئة وتعزيز حقوقها وتسهيل مشاركتها في الحياة العامة، بما يدعم استقلاليتها وإدماجها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويسهم في تحقيق قدر أكبر من المساواة، خاصة في ميادين التكوين والتشغيل والاستثمار.

ويتضمن المرسوم عدة امتيازات أهمها:

- مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- مجانية النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي للأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80 بالمائة و100 بالمائة.

 - تخفيض بنسبة 80 بالمائة في تسعيرات النقل البري عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي للأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 50 بالمائة و80 بالمائة.

- تخفيض بنسبة 80 بالمائة في تسعيرة الدرجة الاقتصادية للنقل الجوي الداخلي للأشخاص ذوي العجز بنسبة 100 بالمائة.

كما يستفيد مرافقو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من نفس الامتيازات، شريطة حمل بطاقة خاصة تتضمن إشارة "يحتاج إلى مرافق"، وبمعدل مرافق واحد لكل شخص.

ويشير المرسوم إلى أنّ المؤسسات العمومية للنقل هي المعنية بضمان هذه الخدمات، فيما يعمل القطاع المكلف بالتضامن الوطني على إبرام عقود مع المتعاملين العموميين لنقل المسافرين لتجسيد التدابير الجديدة.

وتتكفل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بتغطية النفقات المالية المترتبة على المجانية والتخفيضات، من خلال الاعتمادات المسجلة سنوياً ضمن برامجها.