الوطن

تحفيزات مالية للمبلغين عن جرائم المخدرات

صدور مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

  • 1513
  • 1:50 دقيقة
ح.م
ح.م

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، موقع طرف من الوزير الأول سيفي غريب، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجزائم لمتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو القبض عليهم أو وضح حد للجريمة.

وحسب المادة الثانية من المرسوم، الذي حمل رقم 26-272 والمؤرخ في الفاتح أوت 2026، فإنه يمكن للسلطات المختصة، في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن تفضي إلى التعرف على مرتكبيها أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص، حيث يقصد بـ "السلطات المختصة"، مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك.

أما المادة الثالثة فنصت على أن رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، يحدد مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها الأشخاص، كما يحدد التحفيزات غير المالية، التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية.

وتحدد التحفيزات المالية وغير المالية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها، فيما تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.

وتدفع التحفيزات المالية -حسب المادة الرابعة- بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة، غير أنه يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية، حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.

وحسب المادة الخامسة تحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.

ويدفع مبلغ التحفيزات المالية مقابل وصل يتضمن البيانات المتعلقة بالمصلحة المكلفة بالتحقيق وبهوية المستفيد ومبلغ التحفيز المالي ورقم الملف وتاريخه، والذي يحفظ بسرية لدى المصلحة المكلفة بالتحقيق، ولا تسلم نسخة منه إلى المستفيد، توضح المادة السادسة.

ويلزم جميع المتدخلين في تنفيذ أحكام هذا المرسوم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية الأشخاص المستفيدين، حسب المادة التاسعة.

وفي الأخير، شددت المادة الحادية عشرة على أن الأعوان والموظفون المكلفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها لا يستفيدون من التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.