صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. و يشير القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1441 الموافق لـ 24 أكتوبر 2019 والمحدد لكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية إلى أنه "لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت". و يتوجب أن يتضمن محضر الفرز, في الخانة المخصصة للاحتجاجات، جملة من المعلومات المتمثلة في لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج&...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال