ألزمت وزارة التجارة الموالين بضرورة التعامل عبر الوثائق عند بيع الكباش، سواء تعلق الأمر ببيعها للسماسرة أو حتى للأشخاص والفلاحين، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 66-16، الأمر الذي أثار غضب الموالين الذين رفضوا ما أسموه “بيع الكباش بالكوارط” لاستحالة تطبيقه في الميدان، وينتظر أن تسلّط عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين والتغريم ومصادرة السلع. ينص المرسوم التنفيذي 16-66، الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، على تضمّن المعاملة التجارية أو الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة المحررة من قبل العون الاقتصادي عند البيع لفائدة المشتري، حتى ولو لم يكن هذا الأخير هو المشتري النهائي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال