مجتمع

اخضاع طالبي الشغل والمحبوسين سابقا من أصحاب منحة البطالة إلى تكوين تأهيلي

تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري سنة 2022.

  • 46
  • 2:06 دقيقة

تقرر رسميا، إخضاع طالبي الشغل لأول مرة، وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم، المستفيدين من منحة البطالة، إلى تكوين، تقدمه مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، على أن تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل، بتحديد وضبط قائمة المهن، التي تعرف عجزا في سوق العمل، والتي يمكن أن تكون موضوع تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.

وفي هذا الإطار، وقع وزيرا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، والتكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، قرارا وزاريا مشتركا مؤرخ في 15 فيفري سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.

ويهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها المعدل والمتمم.

ويرمي التكوين الذي تقدمه مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، إلى تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة، وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم المستفيدين من منحة البطالة، وذلك لتمكينهم من الإدماج المهني والتوظيف في المناصب المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.

وحسب المادة 3، من القرار، يمكن للبطالين طالبي الشغل لأول مرة، والمحبوسين المستوفين مدة عقوبتهم، المستفيدين من منحة البطالة، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالتخصصات المتوفرة، لا سيما المطلوبة في سوق العمل، الاستفادة من تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة، حسب برامج وإمكانيات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

ويتم تنظيم التكوين التأهيلي أو المتوج بشهادة، حسب الحالة، لا سيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل، حيث يستفيد المعنيون من تقاضي منحة البطالة لمدة سنة قابلة للتجديد، طبقا للتنظيم المعمول به خلال فترة التكوين

ويتعين على القطاع المكلف بالتشغيل، من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، أن يحدد ويضبط قائمة المهن، لا سيما المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، والتي يمكن أن تكون موضوع تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، وترسل هذه القائمة إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

كما يتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل، إرسال بكل الوسائل، بما في ذلك عبر المنصة الرقمية المخصصة، القائمة الاسمية للمترشحين الذين يستفيدون من تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة، إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حيث تقوم بالتنسيق مع مديريات التكوين والتعليم المهنيين، بتوجيه المستفيدين من منحة البطالة إلى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

وحسب القرار، يمكن للمستفيدين من منحة البطالة، الالتحاق بالتكوين التأهيلي أو المتوج بشهادة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين، مع إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بذلك، طبقا للتنظيم المعمول به.

ويقوم قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بتنظيم دورات تكوينية تأهيلية أو متوجة بشهادات لفائدتهم، بالاستناد إلى عروض الشغل المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، مع مراعاة احتياجات سوق العمل وخصوصيات كل ولاية.