شخص يبيع الذّهب بالتّقسيط، مع أنّ المشتري لا يَستلم السّلعة حتّى يُكمِل دفع الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة؟ ذهب الفقهاء إلى عدم جواز بيع الذّهب أو الفضّة بالتّقسيط، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “الذّهب بالوَرِق رِبًّا إلاّ هاءَ وهاءَ” رواه البخاري ومسلم.وقد أكّد المجمع الفقهي الإسلامي في قراره رقم (21) (9/3)، أنّ الأوراق النّقدية نقود اعتباريّة، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر الأحكام.فيُشترط التّقابض واتّحاد المجلس والمثليّة واتحاد الوزن. وهذا هو مذهب الجمهور. لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز مثل هذا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال