الوطن

المرقون العقاريون تحت المجهر

خطوة تندرج ضمن مساعي الحكومة لغلق الطريق أمام المال المشبوه.

  • 13074
  • 3:24 دقيقة
الصورة: م.ح
الصورة: م.ح

رسمت وزارة السكن والعمران والمدينة، في إطار مكافحتها لتبييض الأموال والشبهات المرتبطة بها، حدود المعاملات المالية العقارية، من خلال نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

الخطوة التي تندرج ضمن مساعي الحكومة لغلق الطريق أمام قنوات وصول المال المشبوه ذي المصدر غير الشرعي نحو التداول عبر عمليات الغسيل، صدرت أمس في آخر عدد من الجريدة الرسمية في شكل نظام كامل يوضحه قرار وزارة السكن، حمل توقيع وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-430 المتعلق بهذا الأمر.

وعلى هذا الأساس، يتعين على الأعوان العقاريين القيام بتقييم المخاطر بما يسمح بتحديدها وتقييمها وفهمها، مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالبلدان أو المناطق الجغرافية، والمعلومات الصادرة عن تقييمات الدولة والتقارير الوطنية ذات الصلة.

وتفاديا للتعامل مع أشخاص مشبوهين، يلزم النظام الأعوان العقاريين بتحديد هوية الزبون وعنوانه والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية، وهو الإجراء الذي يوسّع، عند الاقتضاء، إلى المستفيد الحقيقي من العملية العقارية والوكلاء الذين يتصرفون لحساب الغير وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض إذا اقتضى الأمر ذلك، ما يجعل جميع المعاملات العقارية تحت مجهر السلطات العمومية.

كما ينبغي على الخاضعين إجراء فحص دقيق للعمليات التي تم إجراؤها طوال مدة علاقة الأعمال، من أجل التأكد من أنها منسقة مع معرفتهم لزبائنهم وأنشطتهم ونسق مخاطر هؤلاء الزبائن، بما في ذلك مصدر الأموال.

بالمقابل، تنص المادة 20 من النظام أنه على الأعوان العقاريين الامتناع عن إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء العملية المقررة إذا لم يتمكنوا من التعرف على هوية زبائنهم والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، وفقا للأحكام والكيفيات المنصوص عليها، أما إذا أصبح العون العقاري بعد إقامة علاقة الأعمال وإجراء الصفقة، في إطار المراقبة المستمرة، غير قادر على التحقق أو تحيين عناصر المعلومات اللازمة لمعرفة الزبون المذكورة، فيفرض عليه النظام في هذه الحالة وضع حد لعلاقة الأعمال والعملية المقررة، بالإضافة إلى تقديم إخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.

ضمن نفس الإطار، يتعين أن يتوفر للخاضعين نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا، وهو كل جزائري أو أجنبي، منتخب أو معين يمارس أو مارس في الجزائر أو في الخارج وظائف عليا تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وكذا كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية والأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون وظائف مهمة لدى أو لحساب منظمة دولية.

وفي هذه الحالة، يجب على العون العقاري تطبيق أحكام رقابية إضافية أوردتها المادة 18 من النظام، التي تنص على أنه "في الحالات التي يحدد فيها الخاضع (العون العقاري) وجود خطر أعلى، فإنه يجب تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة. ويمكن أن تشمل الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي، الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال، وتنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد ووتيرة عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها".

وبناء على هذا، يفرض النظام على الأعوان العقاريين (الخاضعون) تأجيل تنفيذ أي عملية عند الاشتباه في أنها تتعلق بأموال متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما يجب عليهم إخطار الهيئة المتخصصة فورا بكل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليهم تأجيل تنفيذها أو بعد إنجازها، فضلا عن الإبلاغ بأي عنصر من شأنه تعديل التقييم أثناء الإخطار بالشبهة وكذا بكل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها، وهي المعلومات التي تندرج ضمن السر المهني، فلا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات.

ولا تنتهي مهمة العون عند هذا الحد بل يتعين عليه إرسال المعلومات التكميلية التي تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناء على طلب من الهيئة المتخصصة، خلال آجال حددتها المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01، كما يجب عليه الرد خلال نفس الآجال على أي طلب معلومات آخر وارد من الهيئة المتخصصة، حتى ولو لم يرتبط بأي إخطار بالشبهة.

أما في حال اشتباه الأعوان العقاريين في أن عملية ما تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واعتقدوا لأسباب منطقية أنهم سيقومون بتنبيه الزبون أثناء مواصلتهم تطبيق واجب العناية، فإنه يجب عليهم الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء وإرسال الإخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.