الوطن

طريقة جمركة السلع تثير غضب أصحاب نظام الاستيراد المصغّر

الوضع، يقول أصحاب الشكوى، أدى إلى تعقيدات عملية متعددة، تجسّدت في شكل تعطيل البضائع في مخازن الشحن.

  • 1440
  • 2:41 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

وجّه مؤخرا أصحاب نشاط المقاول الذاتي المعنيون بنظام الاستيراد المصغّر، شكاوى إلى العديد من الجهات الوصية، نتيجة العراقيل التي باتت تواجههم في أرض الواقع، بفعل ما وصفوه "بالتقييد غير القانوني الخارج عن نطاق نص المرسوم 25 – 170"، حيث استهجنوا الإشكالات التطبيقية التي يتعرضون لها على مستوى المديريات الجهوية للجمارك، والمتسبّبة في تعطيل بضائعهم في مخازن الشحن، لغياب إمكانية الجمركة في النظام، وحصرها في مكاتب جمركة المسافرين فقط.

واستغرب المعنيون قصر السلع التي يتم استيرادها من قبل المنضوين تحت إطار الاستيراد المصغر (أصحاب الكابة) على مكاتب المسافرين "في الوقت الذي ينص فيه المرسوم المذكور صراحة على استيراد السلع عند وصولها إلى الإقليم الجمركي، وهي عبارة دقيقة وغير قابلة للتأويل، تكررت في مضمون المرسوم بما يفيد شمول جميع نقاط الدخول الجمركي"، على حد تعبيرهم.

وحسب المتحدثين ذاتهم، فإن "التطبيق الراهن من طرف مصالح الجمارك القاضي بحصر جمركة السلع التي يتم استيرادها من قبل أصحاب هذا النشاط على مكاتب المسافرين، لا ينسجم مع منطوق المرسوم الجديد، باعتبار أن هذا الأخير يتحدث عن سلع تجارية وليس أمتعة شخصية، فضلا عن أن طريقة النقل بالحقائب تتعارض مع قوانين الطيران واتفاقيات شركات النقل التي تمنع استخدام الأمتعة كوسيلة نقل بضائع تجارية، ناهيك عن دفع المستورد المصغر بالبطاقة البنكية، وقيامه بمهام الحجز والشحن، ما يحقق الشروط الواجبة دون أن تكون البضاعة داخل حقائب شخصية"، يختمون قولهم.

وأشار أصحاب الشكوى إلى "المفارقة الغريبة التي يحملها التطبيق الحالي للمرسوم، من منطلق أن هذا الأخير تم اعتماده أصلا بهدف تقنين وتأطير وضعية الأفراد الذين كانوا يمارسون التجارة بطرق غير رسمية عبر إخفاء السلع على أنها أمتعة شخصية لغياب الإطار القانوني، وبالتالي لا يعقل اليوم في ظل التشريع المستحدث، تجسيد نفس الأساليب وفرضها على المقاول الذاتي الذي بات مستوردا رسميا بقوة القانون، يدفع الرسوم الجمركية، والضرائب وينخرط في منظومة التأمين".

وقد أدى هذا الوضع، يضيف المعنيون في شكواهم، إلى تعقيدات عملية متعددة، تجسّدت في شكل تعطيل البضائع في مخازن الشحن لغياب إمكانية الجمركة في النظام، مع ما يترتب عن ذلك من تحميل المستهدفين تكاليف تخزين وأعباء مالية إضافية، وهو الواقع الذي أشار إليه بعض نواب المجلس الشعبي الوطني في مراسلات وجهوها إلى الوزير الأول، ضمّنوها بالعديد من الانشغالات، وعلى رأسها "حرمان المقاول الذاتي من الاستفادة من الإقليم الجمركي للبضائع رغم أن النصوص التنظيمية لم تضع هذا التقييد، إضافة إلى صعوبات التحويلات البنكية بالعملة الصعبة وما ينتج عنها من تأخير وخسائر، وكذا الغموض المتعلق بقائمة السلع المسموح باستيرادها، وما ينجم عن ذلك من اختلافات في التفسير أثناء الجمركة".

وأمام هذه التداعيات، يطالب المشتكون بتعميم تطبيق المرسوم على كامل الإقليم الجمركي، وإلزام مصالح الجمارك بفتح البرامج في مناطق الشحن الجوية والبحرية، مع مراسلة الإدارة العامة للجمارك لتطابق التطبيق مع نص المرسوم، بالإضافة إلى منع التأويل الذي يقيد النشاط ويحوله إلى نقل شخصي بدل نشاط تجاري مشروع.

من جهتها، أوضحت مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية التابعة للمديرية العامة للجمارك، في مراسلة تحوز "الخبر" نسخة منها، ردا على مراسلة وجهها مؤخرا أحد المقاولين الذاتيين في مجال الاستيراد المصغر، بأن "عملية جمركة هذا النوع من البضائع تتم حصريا على مستوى المكاتب الخاصة بمعالجة المسافرين"، مبررة ذلك "بمضمون المادة 2 من المرسوم التنفيذي 25 – 170 المؤرخ 25 جويلية 2025، وكذا التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أوت من نفس السنة في البند الأول منها، واللتان تنصصان على أن نشاط الاستيراد المصغر يخص العمليات المنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة".