تتضمن التعديلات ذات الطابع الاستعجالي المدرجة على القانون رقم 01-05 المؤرخ في 6 فبراير 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قيودا مشددة على نشاط المنظمات غير الهادفة للربح، تهدف - حسب معدي المشروع- إلى منع استغلالها في تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل والتوافق مع توجيهات منظمة العمل المالي الدولي ذات الصلة.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم إخضاع على هذه المنظمات التي تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو تحويلها أو منحها إلى رقابة مناسبة من قبل سلطة الضبط أو الرقابة أو الإشراف المختصة (خلية الاستعلام المالي)، التي أوكلت إليها مهمة وضع قواعد واضحة لضمان عدم استخدام أموالها لأغراض غير مشروعة. كما تتولى هذه السلطة القيام بجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح. ونص المشروع الذي يحمل تطلعات الجانب الجزائري للخروج من دائرة المراقبة التي وضعت فيها من قبل مجموعة العمل المالي الدولي والاتحاد الأوروبي.
وبموجب التعديلات الثانية في ظرف عامين، نص المشروع على وجوب قيام المنظمات غير الربحية، بالامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة واعتماد قواعد تصرّف حذر والامتثال للإجراءات التي تحددها سلطات الرقابة المختصة.
كما كلّف المشروع السلطات المختصة بوضع برامج قائمة على تقييم المخاطر لمتابعة نشاط الجمعيات وجمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بها، وذلك تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.
وألزم التشريع المؤسسات المالية والمؤسسات والموثقين والمحافظين العقاريين برزمة من القواعد، تتضمن وجوب وضع تدابير وقائية صارمة في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتعيّن عليها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه زبائنها عند الدخول في علاقة أعمال أو عند تنفيذ معاملات عرضية تتجاوز السقف المحدد، سواء كانت مرة واحدة أو عدة مرات مترابطة، وكذلك في حالة وجود شبهة تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما يشمل ذلك أيضاً تحديث المعلومات الخاصة بالزبائن بانتظام، خصوصا إذا كان مستوى المخاطر المرتبطة بهم مرتفعا، حيث لا تتجاوز فترة التحديث سنة واحدة.
ويتوجّب عليها معرفة هوية الزبون بدقة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا والتأكد من صحتها باستخدام وثائق أو معلومات موثوقة ومستقلة. ولا يقتصر ذلك على الزبون نفسه، بل يشمل أيضا التحقق من هوية الوكلاء والأشخاص المخوّلين بالتصرف نيابة عنه. كما يجب تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العلاقة التجارية، أي الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر على الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك عبر جمع معلومات كافية من مصادر مستقلة تضمن التأكد من هويته. وفي حال وجود شكوك حول هوية المستفيد الحقيقي أو عدم تمكّن الجهات الخاضعة من تحديده عبر الملكية أو السيطرة المباشرة، يجب البحث عن الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية على الكيان بطرق أخرى، سواء عبر الإدارة أو الهيئات الرقابية. وإذا لم يُحدّد أي شخص طبيعي في هذا السياق، يُطلب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول إداري عالي داخل الكيان.
ويوجب التشريع الجديد على الشركات، الإبلاغ عن المستفيد الحقيقي ضمن الآجال التنظيمية والاحتفاظ بسجلات محدثة تحتوي على كافة المعلومات اللازمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة القانونية، مما يضمن شفافية وموثوقية البيانات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين ويُساهم في مكافحة الممارسات غير المشروعة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال