الوطن

محاولة إنقاذ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا لها، هذا الأسبوع، للنظر في مقترح تكييف النظام الداخلي للمجلس مع ملاحظات المحكمة الدستورية.

  • 1126
  • 2:10 دقيقة
الصورة :ح.م
الصورة :ح.م

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا لها، هذا الأسبوع، للنظر في مقترح تكييف النظام الداخلي للمجلس مع ملاحظات المحكمة الدستورية التي قررت في منتصف جويلية الماضي إسقاط عشرين مادة من المشروع المصادق عليه في مارس، بسبب عدم مطابقتها لأحكام الدستور.

وأفضى تدخل المحكمة إلى فرملة وضع نظام داخلي لم يكن محل إجماع وإعادته إلى نقطة الصفر تقريبا، قبل أقل من تسعة أشهر عن نهاية العهدة النيابية. إلى ذلك عزز قرار المحكمة الدستورية المخاوف من عدم صمود التشريع الجديد مع اقتراب العهدة الحالية من نهايتها.

وحسب مصادر نيابية، فإن التأخر في حسم هذا الملف الحساس لا يقتصر أثره على أداء المجلس والنواب، بل أيضا يعيق فتح ورشات تشريعية وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي لعضو البرلمان وإعادة النظر في النظام التعويضي، وهو مطلب طرح في الكواليس بقوة منذ بداية العهدة في ظل التفاوت بين المهام الملقاة على النائب والإمكانات المتاحة له.

ويشعر نواب باليأس والعجز في ظل الإكراهات التي يعانون منها ومنها تفويت فرصة عليهم لترك بصمتهم في المشهد السياسي وحجز مكان في الذاكرة لو تخلوا عن الحسابات السياسية والنرجسية وأسسوا لإطار قانون سليم يكرس انضباط وتفاني عضو البرلمان في مهمته ويعزز شرعية المؤسسة التشريعية ومكانتها في اتخاذ القرار.

وينظر إلى محاولة المجلس إنقاذ مشروع النظام الداخلي في هذا التوقيت كونها مجرد عملية ترقيع دستوري، على حساب مراجعة شاملة تعيد الاعتبار للفلسفة الديمقراطية التي نص عليها الدستور، لاسيما التمثيل النيابي الحقيقي وتكافؤ الفرص بين النواب وتكريس دور المعارضة كقوة اقتراح وتوازن.

ومن هذا المنطق فإن تجاوز هذا المأزق لا يمر عبر تدوير الصياغات فحسب إن لم يتأخر الأمر فعلا وتكريس صورة عن برلمان عديم الكفاءة. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا يوم 15 جويلية الماضي يقضي بعدم مطابقة النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس في السابع عشر من مارس مع أحكام الدستور بعد تسجيل تحفظات على نحو عشرين مادة اعتبرتها مخالفة للمبادئ الدستورية، خاصة ما تعلق بحقوق المعارضة ومبدأ المساواة بين النواب والتمثيل النيابي الفعلي.

ومن أبرز المواد المتحفظ عليها المادة 92 التي تمنح مكتب المجلس سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب المعارضة بعقد جلسة لمناقشة جدول الأعمال، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه الصياغة تفرغ الحق الدستوري للمعارضة من مضمونه.

كما أسقطت المحكمة المادة 38 التي تجيز استبدال نائب متغيب في لجنتين دون سواهما، معتبرة أن ذلك يخلق تمييزا بين النواب ويمس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

ووصفت المحكمة المادة 93 التي تسمح بانعقاد الجلسات مهما كان عدد الحاضرين بأنها لا تضمن الحد الأدنى من التمثيل النيابي وتؤدي إلى جلسات شكلية تفتقر إلى الجدية والشرعية الديمقراطية.

كما قررت المحكمة إسقاط المادة 94 التي تتيح عقد جلسات مغلقة في ظروف استثنائية، يقتصر الحضور فيها على فئات محددة من النواب، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا بمبدأ شمولية التمثيل.