الوطن

مشروع قانون جديد يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية

ذات الاستعمال السكني.

  • 34417
  • 1:08 دقيقة
الصورة: م.ح
الصورة: م.ح

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عن مشروع نص تنظيمي، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية، ذات الاستعمال السكني، التابعة للولايات والبلديات لفائدة الشاغلين الفعليين.

ويأتي الإجراء، حسبما جاء في رد الوزير، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، سكلولي وليد، يحمل رقم 173، تماشيا مع السياسة العامة للدولة، التي تسمح بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة، من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث شرع فوج عمل، مكون من إطارات الإدارة المركزية، وإطارات الجماعات المحلية، فعليا، في بلورته.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في هذا الإطار، إن توفير السكن الوظيفي، يعد من بين السياسات التحفيزية التي تستقطب الأفراد للعمل على مستوى مؤسسات الدولة، والتي تهدف باستمرار إلى ضمان استقرار موظفيها.

وأشار الوزير في الشأن ذاته، إلى أن التنازل عن السكنات الوظيفية، التابعة للجماعات المحلية يخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015، المتضمن قانون المالية لسنة 2016، حيث تنص على إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية، ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي لفائدة شاغليها الشرعيين، بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، من قبل السلطة الوصية.

وفي نفس السياق، نوه سعيود أنه قصد الحفاظ على الأملاك العقارية للجماعات المحلية وتثمينها، وكذا تعزيز إيراداتها، تخضع كل مداولات التنازل عن الأملاك الخاصة بالبلدية أو الولاية، للدراسة والموافقة المسبقة، من قبل المصالح الوزارية، ويكون طلب الدراسة والموافقة، مرفقا برأي مبرر ومعلل من قبل الولاة.