الوطن

هؤلاء ممنوعون من ممارسة التجارة

وفق قانون جديد جاء لتعديل قانون صدر سنة 2004.

  • 12642
  • 0:32 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

صدر في العدد 44 من الجريدة الرسمية، القانون رقم 26-12 المؤرخ في 8 جوان 2026 المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

 وورد في نص القانون الجديد في مادته الثالثة، أن المادة الثامنة من القانون 04-08 تعدل وتتمم، وهي مادة تحدد الأشخاص الممنوعين من التسجيل في السجل التجاري، بمعنى ممنوعون من ممارسة أي نشاط تجاري.

ويتعلق الأمر بكل شخص متورط في ارتكاب الجنح أو الجنايات التالية: مخالفات متعلقة بحركة رؤوس الأموال، المتاجرة بالمخدرات، الغش الجبائي، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والتخريب، تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة، وكذا القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.