الوطن

مدراء المدارس ملزمون باتخاذ إجراءات استثنائية لحماية التلاميذ

وزير التربية يرد على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني.

  • 1594
  • 1:57 دقيقة
ح.م
ح.م

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عدم وجود أية نية لتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018، المحدد لكيفيات تنظيم الحياة المدرسية، لاسيما تلك الخاصة بالتلاميذ، كونها "مرنة بما يسمح بالتدخل الاستعجالي والوقائي من دون إخلال بالسير العادي للتمدرس أو بالمواقيت الرسمية..".

 و في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني ربحي احمد، يحمل رقم 148، مؤرخ في 15 فيفري الجاري، قال الوزير إن مصالحه تعمل بشكل مستمر على إدراج تحسينات على النصوص التنظيمية المتعلقة بالحياة المدرسية.

 كما تسهر، في الوقت نفسه، على ضمان حسن تطبيقها بما يحقق التوازن بين احترام المواقيت الرسمية للتمدرس وحماية التلاميذ داخل الفضاء المدرسي وخارجه.

وتؤسس الوزارة موقفها، يضيف، على أحكام القرار الوزاري رقم 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 ، المحدد لكيفيات تنظيم الحياة المدرسية، لاسيما ما ورد في الفصل الثالث،  المتعلق بالأحكام الخاصة بالتلاميذ، والذي يؤكد جملة من الضمانات الملزمة في هذا الشأن، على غرار، حماية التلاميذ واتخاذ التدابير الاستعجالية.

ونصت المادة 25 صراحة، في هذا الصدد، على التزام المؤسسة التربوية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والاستعجالية كلما تعلق الأمر بحوادث أو تهديدات تمس سلامة التلاميذ وأمنهم داخل محيط المدرسة، وهو ما يشمل حالات سوء الأحوال الجوية وحوادث الطرقات ومخاطر الشارع، حسبه.

أما فيما يتعلق بتنظيم التمدرس، وضبط المواقيت، فأشارت المادة 28، إلى أن تمدرس التلاميذ يخضع لتنظيم بيداغوجي وزمني مضبوط، بما يضمن حقوقهم التعليمية، ويكرس التزامهم بواجباتهم في إطار من الانضباط والمسؤولية، وهو ما يقتضي احترام المواقيت الرسمية، من جهة، وتفعيل التدابير الاستثنائية عند الضرورة، من جهة أخرى.

وبالنسبة لإعلام الأولياء وضمان التواصل الوقائي، حسب وزير التربية الوطنية، أكدت المادة 37، على إلزامية إبلاغهم بكل ما يتعلق ببرمجة الزمن المدرسي والنشاطات والرزنامات والقرارات التنظيمية باستعمال مختلف وسائل الاتصال المتاحة، بما يسمح بتفادي تعريض التلاميذ لمخاطر الانتظار أو التنقل غير المؤمن خارج المؤسسة باعتبار الأولياء طرقا أساسيا في حماية أبنائهم إلى جانب المؤسسة التربوية.

وأكد في هذا الإطار، يقول سعداوي، فان مديري المؤسسات التربوية ملزمون بضرورة تفعيل أحكام النظام الداخلي وفق ما يسمح به الإطار التنظيمي، وتجيز عند الضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية ظرفية لحماية المتعلمين.

وبما أن المواد المذكورة أعلاه، يضيف، تمنح المؤسسات صلاحيات التدخل الفوري والحماية الوقائية متى اقتضت ذلك الظروف المناخية أو الأمنية، فإن القرار رقم 65، حسبه،  يرتكز على مبدأ التوازن بين الانضباط الزمني وحماية التلميذ، وهو ما يفسر عدم اللجوء إلى تعديل النص، طالما أن مقتضياته الحالية كافية ومرنة بما يسمح بالتدخل الاستعجالي والوقائي، من دون إخلال بالسير العادي للتمدرس أو بالمواقيت الرسمية.