صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 فيفري 2026، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة.
وحسب المادة الثانية من القرار، الذي وقعه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، فإن التكوين الذي تقدمه مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغـل لأول مرة، وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم، المستفيدين مـن منحة البطالة، وذلك لتمكينهم من الإدماج المهني والتوظيف في المناصب المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.
وأفادت المادة الثالثة أنه يمكن للفئات المذكورة، التي تتوفر فيها شروط الالتحاق بالتخصصات المتوفرة، لا سيما المطلوبة في سوق العمل، الاستفادة من تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة حسب برامج وإمكانيات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
ويتم تنظيم التكوين التاهيلي أو المتوج بشهادة، حسب الحالة، لا سيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل ويستفيد المعنيون من تقاضي منحة البطالة لمدة سنة قابلة للتجديد، طبقا للتنظيم المعمول به خلال فترة التكوين، حسب ما جاء في المادة الرابعة.
ويتعين على القطاع المكلف بالتشغيل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، حسب المادة الخامسة، أن يحدد ويضبط قائمة المهن لا سيما المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، والتي يمكن أن تكون موضوع تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، وترسل هذه القائمة إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
ويتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل إرسال بكل الوسائل، بما في ذلك عبر المنصة الرقمية المخصصة، القائمة الاسمية للمترشحين الذين يستفيدون من تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة، إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حسب ما أوردت المادة السادسة.
ويقوم قطاع التكوين والتعليم المهنيين -وفق المادة التاسعة- بتنظيم دورات تكوينية تأهيلية أو متوجة بشهادات لفائدة المستفيدين من منحة البطالة بالاستناد إلى عروض الشغل المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، مع مراعاة احتياجات سوق العمل وخصوصيات كل ولاية.
وتحدد مدة التكوين، سواء التأهيلي أو المتوج بشهادة حسب التنظيم المعمول به في المجال، وفقا لبرامج التكوين التي تعدها مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، والذي يتوج بشهادة تسلّمها مؤسسات التكوين المهني، وفق ما جاء في المادة الـ 12 من القرار الوزاري المشترك.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال