الأضحية سُنّة مؤكدة من سنن الإسلام للقادر عليها، قال الإمام مالك: ”الأضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها” (الموطأ).
يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها إلا من جهة الثواب، ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل، وهذا خلافا للإمام مالك أنه لا اشتراك في النسك.
وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ”نَحَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البَدَنَةَ عن سبعة، والبقرة عن سبعة”. وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: ”حَجَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة”، وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”البقرة عن سبعة، والجَزُور -أي: البعير- عن سبعة”.
قال النووي في شرح ”مسلم”: (في هذه الأَحاديث دلالة لجواز الِاشتراك في الهدي، وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. وفي هذه الأحاديث أن البَدَنَة تُجْزِئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه، حتى لو كان على المُحْرِم سبعة دماء بغير جزاء الصيد، وذَبَحَ عنها بدنة أو بقرة أَجْزَأَهُ عن الجميع” اهـ.
وخلاصة المسألة.. تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك.
الخبر
01/06/2025 - 23:06

الخبر
01/06/2025 - 23:06
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال